أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٨٠
تعليق الطلاق بالزواج أخبرنا محمد بن مسعود الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة؛ قال سألت الحكم وحماد وابن شبرمة والبتي عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق قالوا إن تزوجها فهي طالق.
شهادة الأجير والمرأة لزوجها حدثني الحسن بن حسين قال حدثنا عبد الحميد بن بنان قال حدثنا محمد بن زيد عن ابن العلاء: سألت أبا هاشم وابن شبرمة عن شهادة الأجير فقال: شهادته جائزة فقال ابن شبرمة يجوز شهادة المرأة لزوجها.
حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل.
قضاء بعض الغرماء حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا القاسم الجرمي عن سفيان وابن شبرمة في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض قال هو بين الغرماء وهو قول ابن أبي ليلى.
حدثنا علي بن حرب قال قال: حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن شبرمة قال: في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها ويعلم أو لم يعلم لم يضر وقال ابن أبي ليلى مثل ذلك.
إسلام امرأة النصراني حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا قاسم الجرمي عن سفيان عن ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قال: هو أحق بها
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»