أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٨٦
في البحر فتنكسر وفيها متاع قال ابن شبرمة: لم يضمن وقال بن بي ليلى كما قال سفيان لا ضمان.
مشاورة القاضي للعلماء أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه؛ قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال سألت ابن شبرمة. عن القاضي يرى الشيء فيستشير فيه عشرة كلهم من العلماء قال: يقضي برأيه فيخطئ. أعذر له عند الله من أن يخطئ برأيهم وطء المطلقة التي لم يدخل بها حدثن أحمد بن خالد بن عمر الكلاعي. قال: حدثنا أبي. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. قال: حدثنا المغيرة. عن حماد بن أبي سليمان. في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها. ثم جهل فوطئها. قال: لها نصف الصداق بالطلاق. ولها مهرها بدخوله بها فصار لها مهر ونصف مهر حدثني أحمد بن خالد. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا سويد. قال سمعت ابن شبرمة يقول لها مهر تام. واحد أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني. قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال أخبرنا يحيى بن أيوب. قال: سألت عبد الله بن شبرمة وابن جريج عن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه فطلقها قبل أن يدخل بها لا شيء عليه.
حدثنا الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها شيئا قبل أن يدخل عليها فإنه جائز قال معمر ولا أعلم أن أحدا يختلف فيه.
هبة المرأة لزوجها الذي لم يدخل عليها حدثنا الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها قال: يستحلف بالله ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد إليها مالها قال: فأما المرأة إذا تركت زوجها شيئا قبل أن يدخل عليها
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»