أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
حدثنا حمدون بن عباد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أشعث بن سوار عن الشعبي كتب عمر إلى شريح لا تورث الحمل إلا ببينة وإن جاءت به في جوفها.
((ما يقرأ في الصلاة)) حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا ابن الأصفهاني قال: حدثنا أبو معاوية قال: ذكر الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلى عمرا قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
((الشفعة للجار)) حدثني أحمد قال: حدثنا مالك أبو غسان قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص قال: كتب عمر إلى شريح: اقض للجار يعنى بالشفة.
حدثنيه عبد الله عن ابن عوف عن أبي النضر الدمشقي عن رشيد عن ابن لهيعة ومعاوية بن صالح عن خالد بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أنه سمع شريحا الكندي يقول: أمرني عمر بن الخطاب أن أقضى للجار بالشفعة.
((كتاب عمر لشريح)) حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي أن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بعين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها ولا تجيزن لامرأة هبة شبى حتى تلد بطنا أو يحول عليها حول وهي في بيت زوجها ولا تورث حميلا.
حدثنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي أن عمر أمر شريحا أن لا يورث حميلا.
أخبرنا سعدان بن نصر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح: أن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد فاتت بولد فادعاه كلاهما فكتب بذلك شريح إلى عمر فكتب: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه ولو بينا لبين لهما وللباقى منهما ولكنهما لبسا فلبس عليهما فهو للباقي منهما.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»