أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
فقال اليهودي: درعى وفي يدي فاختصما إلى شريح فقال له شريح: حين ادعى: هل لك بينة؟ قال: نعم قنبر والحسن ابني فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب قال: سبحان الله رجل من أهل الجنة.
((شهادة المولى لمن هو عنده ولا تجوز)) حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي قال: وجد على عند ابن قفل التميمي درع رجل قتل يوم الجمل فأخذها منه فقال: إني اشتريتها من رجل بأربعة ألف درهم فاختصما إلى شريح فلما جلسا بين يديه قال علي: أني أصبت عند هذا درع رجل أصيب يوم الجمل فقال للآخر: ما تقول؟ قال: ابتعتها من رجل أصيب يوم الجمل فقال لعلى: بينتك فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له فشهدا فكأن شريحا لم يجز شهادة المولى على من عنده وقال: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه وقال: في أي كتاب لله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز.
أخبرنا أبو إبراهيم الزهري؛ قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن إسحاق؛ قال: لما قدم على الكوفة اجتمع عليه أصحاب عبد الله يسألونه وعلى يجيبهم ثم سأله شريح عن مثل ما سألوه عنه وأكثر فقال له على: هل حفظت كل ما سألت عنه؟ قال: نعم قال: فأعده على فأعاده عليه فقال له على: اذهب فأنت أقضى العرب ((شهادة على لشريح)) حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم قال: لما قدم على أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: فجثا شريح على ركبتيه فجعل يسأل فقال له على: قم فأنك أقضى العرب أو من أقضى العرب.
((من بيده عقدة النكاح)) حدثنا محمد بن محمد المروزي قال: حدثنا حيان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم؛ قال: حدثنا عيسى بن عاصم. قال: سمعت شريحا يقول: قال لي علي بن أبي طالب: من الذي بيده عقدة النكاح
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»