الممكن إرادة القانع والمعتر من البائس الفقير في إحداهما على أن يكون قسم الاهداء داخلا في الأكل كما عرفت ولو بملاحظة النصوص، بل ربما احتمل إرادة التثليث من آية القانع والمعتر على معنى جعل الاهداء لأحدهما، والصدقة على الآخر، وإن كان هو كما ترى.
وعلى كل حال فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي التمتع، فإن النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع إمكان شمول خبر الأضاحي له قد يقال بأن المراد منها بيان الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب، كما أنه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الاهداء، بل إن لم يكن الاجماع لا يعتبر فيه الايمان، خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة، فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار، على أنه قد ورد ما يدل (1) عدم كراهة إعطاء المشرك، وعلى جواز اعطاء الحرورية (2) وإن لكل كبد حراء أجر (3) ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط مراعاته مع الامكان، كما أن الأولى منع المعلوم نصبه، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال.
وكيف كان فالمراد من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت، ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى