بليل إذا كان خائفا " بناء على إرادة الإثم من البأس في المفهوم ولو لما عرفت.
لكن عن بعضهم أن وقت الاختيار من ليلة النحر إلى طلوع الشمس من يومها، لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام (1) وغيره " في المتقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والمتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس " وحسن مسمع (2) الآتي المتضمن وجوب شاة عليه الساكت عن أمره بالرجوع، وإطلاق النصوص السابقة أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، وهو ظاهر الأكثر، لحكمهم بجبره بشاة فقط، حتى حكى في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس عليه، وفيه أن الموجود في الدروس أن الواجب فيه نيته إلى أن قال: رابعها الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والأولى استئناف النية له، والمجزي فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولما يتجاوز محسرا فلا بأس، بل يستحب، فإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوق (رحمه الله): عليه شاة، وقال ابن إدريس: يستحب المقام إلى طلوع الشمس، والأول أشهر، ثم قال:
وسادسها كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس وقد ذكر سابقا أن في صحيح هشام جواز صلاة الصبح بمنى، ولم يقيد بالضرورة ورخص النبي صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان الإفاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف، وهو كالصريح في أنه اضطراري للخائف، والفرق بينه وبين ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال أنه اضطراري مطلقا، بخلافه فإنه اختياري للنساء، ولا دلالة في قوله:
" سادسها " إلى آخره، على امتداد وقت الاختيار، بل مراده وجوب الكون