كل ذلك مع أنا لم نجد دليلا للقول المزبور إلا خبر سليمان بن حفص المروزي (1) عن الفقيه (عليه السلام) " إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لنحلة النساء طوافا وصلاة " الشاذ الضعيف سندا ولا جابر المخالف لما عرفت، بل قال الشيخ:
ليس فيه أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو الحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج، وإن كان فيه أن المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي، وليس ذلك إلا في العمرة، إذ لا تقصير بعدهما في الحج، وأيضا قوله (عليه السلام) " إذا حج الرجل " إلى آخره كالصريح في أن المراد بدخولها هو القدوم الأول دون الرجوع إليها من منى، فلا وجه للمناقشة فيه من هذه الجهة، كما أنه لا وجه لها أيضا فيه بأنه قد دل على توقف حل النساء على الصلاة والطواف معا، وهو خلاف المعهود في مثله، فإن التحليل في الحج والعمرة المفردة إنما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على الصلاة في ظاهر النص والفتوى، ولو توقف عليها كانت هي المحلل دونه، وتوقفها عليه لا يصحح نسبة التحليل إليها، وإلا لجاز إسناده إلى ما قبل ذلك من الأعمال أيضا، لأنه بعد تسليم ذلك إذ قد عرفت البحث فيه سابقا قد يقال بأن إيجاب الطواف للتحلل يقتضي ايجاب الصلاة له بواسطة الطواف، فإنها من لوازمه، وعلة الملزوم علة اللازم، وحينئذ فلا يلزم التحليل بالصلاة ولا بالمجموع، على أنه يمكن التزام أحد الأمرين هنا تبعا للنص وإن لم يكن في غيره كذلك، ولا محذور في ذلك، والله العالم.