أبي الحسن (عليه السلام) لا إطلاق فيه، وبذلك كله اتضح لك أن الأولى والأحوط الصلاة خلفه سواء كان هو الصخرة أو البناء في حال الاختيار والاضطرار مراعيا ضيق الوقت في الثاني الخارج عن صدق اسم عند.
هذا كله في طواف الفريضة، وأما النافلة فيجوز إيقاعهما فيها في المسجد حيث شاء كما نص عليه غير واحد، بل لم أجد فيه خلافا صريحا نصا وفتوى للأصل والنصوص، منها قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (1):
" لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما التطوع فحيث شئت من المسجد " ومنها قول الباقر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (2): " من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة " المراد به النافلة، بل ظاهر المروي (3) عن قرب الإسناد منها " عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف " جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على الاطلاق، ولم أر مفتيا به، فالعمل به مشكل ولو صح سنده لقصوره عن معارضة غيره مما دل على صلاتهما فيه، والله العالم.
المسألة (الرابعة من طاف) وعلى بدنه نجاسة أو (في ثوب نجس مع العلم) بها وبالحكم (لم يصح طوافه) بلا خلاف بين القائلين بالشرطية، بل ولا إشكال، ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، فيعيد الطواف حينئذ بعد