سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
قال ابن سعد: كان يتهيأ للخروج إلى بدر، ويأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش، فأقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان سعد ما شهد بدرا، لقد كان حريصا عليها (1).
قال: وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا.
ولما قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره. فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في بيوت أزواجه.
وقال البخاري في " تاريخه ": إنه شهد بدرا. وتبعه ابن مندة.
وممن روى عنه أولاده: قيس وسعيد، وإسحاق، وابن عباس. وسكن دمشق، فيما نقل ابن عساكر (2)، قال: ومات بحوران، وقيل: قبره بالمنيحة (3).
روى ابن شهاب: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وعليها نذر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أقضيه عنها (4).

(1) الخبر عند ابن سعد 3 / 2 / 143، و " المستدرك " للحاكم 3 / 252 كلاهما من طريق الواقدي.
وهو متروك.
(2) 7 / 156 / آ وهو في المجلدة الأولى ص: (198).
(3) ورد هكذا بغير سند في " الإصابة " 4 / 153، و " أسد الغابة " 2 / 358. وقد نقل خبر موته بحوران ابن سعد، وابن عبد البر وابن هشام، وابن حجر، وأخرجه الحاكم 3 / 252 من طريق: عبد الله بن محمد الحموي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير يقول: توفي سعد بن عبادة بحوران سنة ست عشرة، ومن طريق: أبي بكر بن إسحاق، عن إسماعيل بن قتيبة، عن محمد بن عبد الله بن نمير أيضا.
(4) أخرجه أحمد 6 / 7 من طريق: عفان، عن سليمان بن كثير أبي داود، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك.
وأخرجه البخاري (2761) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، و (6698) في الايمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، و (6959) في الحيل: باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم (1638) في النذر: باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داود (3307) في الايمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، والترمذي (1546) في النذور والايمان: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت.
والنسائي 7 / 20 - 21 في الايمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، وابن ماجة (2132) في الكفارات: باب من مات وعليه نذر. ومالك ص 292 في النذور والايمان: باب ما يجب من النذور في المشي ومع هذا فقد أخرجه الحاكم 3 / 254.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»