الميقات إلا معه - هو: فرض الحج أو العمرة ونيته والصيرورة حاجا أو معتمرا بها، كما مر ذلك مفصلا.
المسألة الثالثة: لا خلاف بين العلماء - كما صرح به جماعة - أن التلبيات الواجبة أربع (1)، واختلفوا في كيفيتها:
فبين مقتصر بقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهو المحكي عن المقنعة - على ما نقله بعض الأجلة (2) - وفي الشرائع والنافع والمختلف والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3)، وغير واحد من المتأخرين (4)، ويميل إليه في المنتهى بل في التحرير على نقله (5)، وهو ظاهر ثقة الاسلام (6).
وبين مضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك، وهو المحكي عن المقنعة على نقل (7)، والصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية (8)، والقديمين (9)، والسيد في الجمل والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني زهرة وحمزة والارشاد والقواعد (10)،