العود، فهل يجتزئ بما فعل، أو يستأنف متى ما علم أو تذكر؟
فيها قولان، الاستئناف الأحوط، بل لعله الأظهر، تحصيلا للبراءة اليقينية، فإنه مبرئ قطعا، إما للاجماع عليه - كما قيل (1) - أو لجمعه بين الاحتمالين، بخلاف الاحرام السابق، فإنه لا دليل على حصول البراءة به.
المسألة التاسعة: مرجوحية خروج المتمتع بعد قضاء مناسك العمرة وقبل الحج عن مكة في الجملة إجماعي فتوى ونصا، وفي المستفيضة تصريح بها (2).
وإنما الخلاف في أنها هل هي على التحريم، كما عن المشهور؟ أو الكراهة، كما عن الحلي، والفاضلين في بعض كتبهما (3)؟
وعلى التقديرين: فمنتهى المرجوحية هل هو إتمام الحج أو الاحرام به مطلقا، أو الأول بدون الحاجة والضرورة والثاني معها؟
والظاهر من الجمع بين أخبار المسألة هو التحريم وانتفاؤه بالاحرام بالحج مطلقا، وإن كان الأحوط عدم الخروج بالاحرام إلا مع الحاجة والضرورة.
ثم لو خرج بدون الاحرام، فإن رجع في الشهر الذي خرج لم يحتج إلى إحرام آخر ورجع بغير إحرام، وإن رجع بعده أحرم بالعمرة ثانيا ودخل مكة محرما وأتى بمناسك العمرة، ثم يحرم بالحج وتكون عمرته المتمتع بها الأخيرة، وتقع الأولى مبتولة.
وهل يحتاج إلى طواف النساء حينئذ للأولى أم لا؟ الأرجح هو: