بعضهم إلى الشهرة العظيمة (1).
لصحيحة ابن سنان: (من أقام بالمدينة - وهو يريد الحج - شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (2).
وصحيحته الأخرى، وفيها: (فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (3).
ويتعدى إلى سائر المواقيت بالاجماع المركب.
ولا تعارضها مرسلة الكافي: (يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء) (4)، لعدم دلالتها على الوجوب أولا، وشذوذها ثانيا، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.
وهل الميقات - الذي يحرم ذلك من محاذاته - هو الميقات الأقرب إلى الطريق، كما هو مذهب الأكثر، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة (5)؟
أو إلى مكة، كما عن القواعد (6) وغيره (7)؟
أو أي ميقات كان، كما عن الإسكافي والحلي (8)، واختاره في