الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٣
وتنزيلا " لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ.، فله أن يشهد عليه، وإن لم يشهده.، بل، وإن نهاه.
وكذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه يصير شاهد فرع، وإن لم يستشهده.، ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة، وان كان أضعف (1).
والثاني: المنع (2).
لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.
وربما قيس أيضا " على الشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ.، فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له، ولم يشهده على شهادته.
والأصل.، ممنوع.

وقال الطيبي: (فجوز الرواية به: كثير من أهل الفقه والحديث والأصول.، وأهل الظاهر - منهم -:
ابن جريح، وابن الصباغ.
حتى زاد بعض الظاهرية فقال: لو قال له الشيخ: هذه روايتي لا تؤدها عني، جاز له روايتها عنه.، كما تقدم في السماع).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٢).، وينظر: (الباعث الحثيث: ص ١٢٦).
وقال المامقاني: وهو المحكي عن بعض المحدثين، كالرازي.، استنادا " إلى حصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية.، وإلى ما روي عن ابن عباس: ان النبي (ص) بعث بكتابه إلى كسرى، مع عبد الله بن حذافة...، وفي أخبارنا: (روي في الكافي.، باسناده إلى أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، ولا يقول: (اروه عني)، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال:
إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه).
وأيضا "، سيأتي: ان منهم من أجاز الرواية.، بمجرد إعلام الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب سماعه من فلان.
وهذا يزيد على ذلك ويرجع، بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن)، (مقباس الهداية: ص ٧٥).
وينظر الكافي: ١ / ٥٢، و ٧ / ٢٦٠، ووصول الأخيار: ص ١٤٣، وعلوم الحديث ومصطلحه: ص ٩٩، ومعجم رجال الحديث: ٢ / ٤٥٠ - ٤٥٢، ومعرفة الحديث: ص ١٠٤ - ١٠٥، وعلوم الحديث لابن الصلاح:
١٥٦، والالماع في أصول الرواية والسماع: ص ١١٠، والكفاية: ٣٤٨، وتدريب الراوي: ٢٧٩ - ٢٨٠، ومنهج النقد في علوم الحديث: ص ٢١٩ - ٢٢٠.
(١) وقال الحارثي: (وقد أوجب الكل العمل به إذا صح سنده.
وجوز الرواية به: كثير من علماء الحديث...).، (وصول الأخيار: ص ١٤٢).
(٢) قال الطيبي: (والصحيح: انه لا يجوز الرواية بمجرد الاعلام.، وبه قطع بعض الشافعية، واختاره المحققون.، لأنه قد يكون الكتاب سماعه، ولا يأذن في روايته، لخلل يعرفه.، لكن، يصح العمل به، إذا صح سنده عنه).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 112).
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»