الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١
- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.
- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.
إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.
وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).
ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟
فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".
- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".
- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).
لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).

(١) قال الطيبي: (... ولا يظهر في هذه، كثير مزية على الإجازة المجردة في معين.، صرح بذلك جماعة، من أهل الفقه والأصول.
وأما شيوخ الحديث، قديما " وحديثا ".، فيرون لها مزية " معتبرة ").، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٠).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٩، لوحة ب، سطر ٣.، ولا، الرضوية.
(٣) قال الطيبي: (ومنها: أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول: هذه روايتك فناولنيه، وأجزني روايته.، فيجيب إليه، من غير نظر وتحقق لروايته.، فهذا باطل.
فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته.، اعتمده وصحت الإجازة.، كما يعتمد قراءته.
ولو قال له: حدث عني بما فيه، إن كان روايتي، مع براءتي من الغلط، كان جائزا ".، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 110 - 111).
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»