الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٩
(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:
(أجزت لبعض الناس) (1).
وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).
(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.
لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.
لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.
فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".
حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).

(١) أي.، ان قول القائل: (أجزت لمن شاء فلان).، كقوله: (أجزت لبعض الناس).
(٢) هكذا في الخطيتين، وهي صحيحة.، غير أن المتداول اليوم أن يقال: (المشيئة).
(٣) قال الشيخ المامقاني: (وفي بطلانها قولان:
فقطع بالبطلان: القاضي أبو الطيب الشافعي، للجهالة والتعليق.، قياسا " على الوكالة.، كقوله: (أجزت لبعض الناس).
وصححها: أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي.، لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها.، بخلاف الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس.، مضافا " إلى قول النبي (ص) - لما أمر زيدا " على غزوة مؤتة -: فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فابن رواحة.، حيث علق (ص) التأمير.
والقياس على الوكالة: فاسد.، للفرق بينهما: بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له، بخلاف المجاز).، (مقباس الهداية: ص 171).
وقال الحارثي: (وبالجملة: التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة).، (وصول الأخيار: ص 136).
(4) قال المامقاني: الشئ ذاته.، غير أن هناك سقط وتبديل، وقع في المطبوع من المقباس: ص 171.
حيث جاء فيه: (فكان مع كونه بصفة التعليق).، والصحيح: (فكان هذا..).
و (بعتك إن شئت، إذا لحقه القبول).، مكان: (بعتك إن شئت.، فقال: قبلت).
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»