منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣١٦
ثبوت العموم، والمفروض انه غير ثابت لنفي التخصيص له.
إلى هنا ينتهي الكلام في هذا التنبيه، وقد تبين تمامية ما ذكره الشيخ والمحقق الخراساني (قدس سرهما) من عدم التمسك بالعام فيما لو كان التخصيص في الأثناء كبرويا وعدم تماميته صغرويا. كما تبين ما في اطلاق المحقق الخراساني لصحة التمسك بالعام لو كان التخصيص في الابتداء، وانه لا بد من التفصيل الذي عرفته. فتدبر جيدا.
التنبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الاخبار.
ذكر المحققون: ان المراد بالشك في اخبار الاستصحاب خلاف اليقين، فيعم الشك بمعنى تساوي الطرفين والظن والوهم. واستدلوا لذلك بوجوه...
كتصريح اهل اللغة بعموم معناه وتعارف استعماله في الاخبار في غير هذا الباب.
وقوله (ع): " ولكن تنقضه بيقين آخر " الدال على تحديد الناقض وانه خصوص اليقين دون غيره.
وغير ذلك - ما جاء في الرسائل (1) والكفاية (2) - (3) وذلك مما لا اشكال فيه. ولا يستدعي زيادة بيان. وبذلك تنتهي تنبيهات المسالة التي ذكرها صاحب الكفاية.

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول / ٣٩٨ - الطبعة الأولى.
(٢) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / ٤٢٥ - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).
(٣) ومن الجملة ما استدل به على كون المراد بالشك هو مطلق غير العلم وجهان ذكرهما الشيخ (ره):
أحدهما: الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار.
والاخر: إن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع وإن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك. وقد ناقشهما صاحب الكفاية (ره):
فناقش الأول: بأنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الاخبار.
وناقش الثاني: بان قضية عدم اعتبار الظن لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره ليست إلا عدم ثبوت المظنون به تعبدا لتترتب عليه آثاره، لا ترتيب آثار الشك على الظن وتنزيل وصف الظن منزلة عدمه بلحاظ آثار عدم الظن.
والمناقشة في الأول لا بأس بها ومرجعها إلى عدم اليقين بكون الاجماع تعبديا ليكشف عن قول المعصوم (ع).
وأما المناقشة في الوجه الثاني فهي غير واردة على كلا شقي الترديد في كلام الشيخ. توضيح ذلك:
أن الظن غير المعتبر على قسمين:
أحدهما: ما قام الدليل على إلغائه وعدم اعتباره كالظن القياسي، وهذا ما ألحقه الشيخ بالشك ببيان أن دليل الالغاء بتكفل تنزيله منزلة العدم فيترتب عليه كل ما يترتب شرعا على عدمه.
والاخر: ما لم يقم دليل على اعتباره فيكون مقتضى الأصل عدم حجيته كالشهرة. وهذا ما ألحقه الشيخ بالشك ببيان أن رفع اليد عن اليقين السابق بسببه يكون من باب نقض اليقين بالشك.
والظاهر إن نظره (ره) إلى نظير ما يقال في رد شمول الآيات الناهية عن العمل بغير العلم للظن المعتبر بأنه خارج تخصصا، لأنه بعد قيام الدليل القطعي على حجيته لا يكون العمل به عملا بغير العلم به عملا بالعلم باعتباره، فيقال فيما نحن فيه إن رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك اعتباره يكون استنادا إلى الشك ونقضا لليقين بالشك باعتبار الظن.
ولا يخفى عليك أن ما أفاده صاحب الكفاية - وتبعه غيره - في مناقشة الشيخ إنما يرد على ما أفاده بالنسبة إلى الظن الذي قام على عدم اعتباره الدليل، إذ يقال أن الدليل على الالغاء ناظر إلى عدم إثبات المظنون به تعبدا لا تنزيل الظن منزلة عدمه في آثار عدم الظن الشرعية. ولا يرد على ما أفاده بالنسبة إلى الظن المشكوك اعتباره بالبيان الذي عرفته ولا يرتبط به بوجه أصلا كما لا يخفى، فالجمع بين القسمين في مقام المناقشة ليس بسديد.
فالمتجه أن يقال في مناقشة الشيخ: أن العمل في مورد الظن المشكوك الاعتبار لا يستند إلى الشك بل إلى الظن، فإنه لو سلم صحة استناد العمل في مورد العلم بالحجية إلى العلم لا إلى نفس الظن المعلوم الحجية فهو لا يسري إلى ما نحن فيه، إذ العلم في مورد الفرض أقوى من الظن فيصلح أن يكون هو المستند إليه لضعف الظن بالإضافة إليه. وليس الامر كذلك فيما نحن بل الامر بالعكس، فان الشك أضعف من الظن، فمع اجتماعهما يكون المستند هو الظن، فيقال عمل بالظن لا بالشك.
وبالجملة: الملاحظ في سيرة العقلاء هو الاستناد إلى أقوى الجهتين مع اجتماعهما بحيث يعلل العمل به لا بالأضعف، فتدبر. وكيف كان في غير هذين الوجهين مما أشرنا إليه تبعا للغير كفاية.
ثم إن بعض كلمات الكفاية في المقام لا يخلو عن غموض واشكال لأول وهلة، وهو قوله: - بعد أن استشهد على العموم بقوله (ع): " لا حتى يستيقن أنه قد نام " بعد السؤال عما إذا حرك في جنبه وهو لا يعلم وترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن وما إذا لم تفد -: " وقوله (ع): بعده ولا تنقض اليقين بالشك أن الحكم في المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك " فان دلالة قوله: " ولا تنقض اليقين بالشك " على ثبوت حرمة النقض في موارد الشك بقول مطلق ليس محل الكلام وإنما محل الكلام إرادة مطلق عدم العلم من الشك وهذا لا يثبت بظهور الكلام في حرمة نقض اليقين بالشك مطلقا.
ويمكن رفع الغموض عن كلامه بان يقال أن مراده: إن ظاهر قوله: " ولا تنقض اليقين بالشك " أنه تطبيق على ما أفاده في قوله: " لا حتى... " وهو الحكم المغيى، فيستكشف أن الحكم الثابت في المغيى بقول مطلق مصداق لعدم نقض اليقين بالشك، وبعد ضميمة عموم الحكم في المغيى لصورة الظن الحاصل من تحريك شئ وهو لا يعلم، يثبت أن المراد بالشك ما يعم الظن، فلا حظ والأمر سهل.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 318 318 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستصحاب تعريف الاستصحاب 8
2 مناقشة التعاريف 10
3 التعريف المختار 11
4 الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟ 13
5 الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع 14
6 تقسيمات الاستصحاب 15
7 نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل 16
8 تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية 20
9 تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية 22
10 الايراد على الشيخ والأصفهاني 23
11 تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان 24
12 اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه 26
13 أدلة الاستصحاب 33
14 الاستدلال بالأخبار 37
15 صحيحة زرارة الأولى 37
16 محتملات مفاد الصحيحة 38
17 في الاحتمال الأرجح 45
18 التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 50
19 معنى النقض 50
20 المختار في معنى النقض 53
21 مناقشتنا للكفاية في معنى النقض 57
22 امتناع تعلق النقض باليقين 58
23 امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا 61
24 المجعول هو المتيقن لا اليقين 64
25 الاستصحاب في الشبهة الموضوعية 65
26 المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور 71
27 الاستصحاب في الأحكام الكلية 74
28 عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل 76
29 مناقشة كلام العراقي 78
30 عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما 81
31 امتناع التعبد بعدم التكليف 83
32 هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا 84
33 الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية 90
34 صحيحة زرارة الثانية 90
35 الاستدلال بالفقرة الأولى 91
36 جعل الفقرة من التعليل بالصغرى 103
37 منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين 106
38 الاستدلال بالفقرة الثانية 107
39 صحيحة زرارة الثالثة 107
40 رواية الخصال 117
41 مكاتبة القاساني 120
42 رواية عمار 124
43 الأحكام الوضعية 133
44 الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما 134
45 منع جعل السببية استقلالا 134
46 الايراد على وجهي الكفاية 135
47 السببية منتزعة عن خصوصية واقعية 138
48 الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما 141
49 استشكال العراقي الشرطية 142
50 في جريان الأصل في الجزئية وعدمه 143
51 الكلام في الحجية والملكية ونحوهما 146
52 الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا 148
53 البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما 149
54 تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات 151
55 التبيه الثاني: في استصحاب الكلي 159
56 استصحاب الفرد المردد 160
57 القسم الأول من استصحاب الكلي 166
58 القسم الثاني من استصحاب الكلي 166
59 استصحاب الكلي في الأحكام 171
60 الشبهة العبائية 174
61 تحقيق الحق في الشبهة 176
62 القسم الثالث من استصحاب الكلي 179
63 القسم الرابع من استصحاب الكلي 180
64 التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية 182
65 استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه 182
66 استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان 191
67 التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية 194
68 معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي 204
69 المختار في دفع اشكال المعارضة 208
70 الاستصحاب التعليقي في الموضوعات 210
71 التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ 211
72 التنبيه السادس: في الأصل المثبت 211
73 الأصل المثبت مع خفاء الواسطة 216
74 المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة 218
75 الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه 221
76 الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها 224
77 الامارات المثبتة 226
78 التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت 229
79 الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي 230
80 المنع في استصحاب عدم التكليف 232
81 التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري 234
82 التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث 235
83 التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ 236
84 في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين 243
85 المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب 257
86 جهالة تاريخ أحد الحادثين 265
87 تعاقب الحادثين المتضادين 272
88 جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين 276
89 كلام للمحقق النائيني في المقام 277
90 التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 290
91 استصحاب النبوة والإمامة 300
92 الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه 301
93 التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص 303
94 حول صورة لحاظ الزمان ظرفا 304
95 تلخيص كلام المحقق الأصفهاني 306
96 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 309
97 التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار 316
98 استصحاب الصحة 318
99 استصحاب الهيئة الاتصالية 332
100 القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟ 335
101 هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع 338
102 استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب 340
103 التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده 341
104 خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته 345
105 المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره 355
106 المختار في حكم الفرض المذكور 356
107 عدم جريان الاستصحاب في الموضوع 359
108 التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم 362
109 ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع 370
110 هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس 376
111 هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب 380
112 الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة 390
113 الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا 394
114 الحكومة ضابطها وتعريفها 396
115 المراد من النظر ومن التفرع 402
116 وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته 405
117 الوجه المختار في التقديم 412
118 تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود 417
119 دعوى التقديم بملاك الحكومة 422
120 تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف 435
121 ثمرة التذييل 437