عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
(قوله فلا ببعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه... إلخ) شروع في التكلم حول حصول الجبر وعدمه على التفصيل وقد عرفت ان الكلام في الجبر يقع من جهتين من جهة السند ومن جهة الدلالة (اما جهة السند) فحاصل كلامه فيها انه لا يبعد حصول الجبر في الخبر بالظن الغير المعتبر إذا أوجب الوثوق بصدوره أو الوثوق بصحة مضمونه فيندرج بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به أقول قد عرفت منا فيما تقدم ان الاعتماد في حجية خبر الواحد على أمرين (على الاخبار المتواترة) ومفادها حجية خبر الثقة ولو لم يفد الوثوق (وعلى سيرة العقلاء) ومفادها حجية ما أفاد الوثوق وان لم يكن من ثقة (وعليه) فإذا كان الخبر من ثقة فلا يحتاج إلى الجبر بالظن الغير المعتبر أصلا وان كان من غير ثقة ولم يفد الوثوق فهذا مما يحتاج إلى الجبر فإذا حصل من الظن الغير المعتبر وثوق بصدوره أو بصحة مضمونه اندرج بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به كما أفاد المصنف هذا تمام الكلام من جهة السند (واما جهة الدلالة) فحاصل كلامه فيها عدم جبر الدلالة بالظن الغير المعتبر بمعنى انه إذا كان الكلام ضعيفا في الدلالة بمثابة لا يطلق على دلالته ظهور عرفي وإن أطلق عليها الإشعار فلا يجدي قيام الظن الغير المعتبر على وفق دلالته فإن أقصى ما يوجبه ذلك أن يورث الظن بالمراد ولا دليل على حجيته وانما الدليل قام على حجية ظهور الكلام في المراد ولا يوجبه هو كما لا يخفى (قوله فراجع أدلة اعتبارها... إلخ) الظاهر انه لا وجه لتأنيث الضمير والصحيح أن يقال فراجع أدلة اعتباره أي اعتبار الخبر.
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»