عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
الامتثال الظني (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية... إلخ) أي نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية فيكون الظن حجة في تعيينه كما يكون حجة في تعيين الحكم الشرعي وهذا كما في موضوع الضرر (فنقول) إن باب العلم بالضرر منسد غالبا إذ لا يعلم في الأغلب الا بعد تحققه ووقوعه وإجراء أصل العدم في كلما احتمل كونه ضرريا مما يوجب المحذور وهو الوقوع في الضرر كثيرا ونحن نعلم انه لا يرضى الشارع بذلك لشدة اهتمامه بالضرر وليس هو من قبيل النجاسة والطهارة ونحوهما مما لا اهتمام به أصلا والاحتياط بترك كل ما احتمل كونه ضرريا غير واجب شرعا بل غير ممكن في بعض الموارد كما فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة كصيام شهر رمضان فان كان ضرريا فقد حرم وإن لم يكن ضرريا فقد وجب فلا محيص حينئذ عن اتباع الظن في تعيين موارد الضرر فكلما ظن كونه ضرريا تركناه وكلما شك كونه ضرريا فعلناه (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذا كله مختصرا (قال) نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم والإفطار وغيرهما فيقال إن باب العلم بالضرر منسد غالبا إذ لا يعلم غالبا الا بعد تحققه وإجراء أصالة عدمه في تلك الموارد توجب المحذور وهو الوقوع في الضرر غالبا فتعين إناطة الحكم فيه بالظن (ثم قال) هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر واما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضا (ثم قال) ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي تلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا فافهم (انتهى) (ولعل) قوله فافهم إشارة إلى ضعف جريان الانسداد في مثل العدالة والنسب وشبههما فإن
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»