عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
في الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية (قوله فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية... إلخ) (وحاصل) كلام المصنف في هذا الفصل انه لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين حصول الظن بالحكم الشرعي من أمارة عليه بلا واسطة كما إذا قامت الشهرة على وجوب شيء أو حرمته وبين حصوله من أمارة متعلقة بألفاظ الكتاب أو السنة كما إذا قال اللغوي إن الصعيد هو مطلق وجه الأرض فأورث الظن في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص (وقد صرح الشيخ) بهذا كله في الأمر الثالث من الأمور التي نبه عليها بعد مقدمات الانسداد (قال) لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل كان يحصل الظن من قوله تعالى فتيمموا صعيدا بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعة من أهل اللغة ان الصعيد هو مطلق وجه الأرض (انتهى) (ثم إن) ظاهر الشيخ أعلى الله مقامه هو حجية كل من الظنين عند من قال بحجية الظن بالحكم الشرعي لأجل الانسداد من غير حاجة إلى إعمال انسداد آخر في الظنون المتعلقة بالألفاظ بأن يقال إن العلم فيها قليل فلو بنى الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا... إلخ بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ الا في المورد الذي قام فيه أمارة ظنية على بيان معنى لفظ خاص لوجب فيه أيضا العمل بالظن بالحكم الشرعي الحاصل من هذه الأمارة
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»