عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
في بيان ما استدل به لحجية الظن بالواقع دون غيره (قوله ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه قضية اختصاص المقدمات بالفروع... إلخ) قد ذكر الشيخ أعلى الله مقامه منشأ توهم الاختصاص بالظن بالواقع في التنبيه الثالث من تنبيهات الانسداد (قال ما هذا لفظه) ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان الظن في المسائل الأصولية العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم وما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران.
(أحدهما) أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد لأن دليل الانسداد (اما ان يجري) في خصوص المسائل الأصولية كما يجري في خصوص الفروع (واما أن يقرر) دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل الأصولية (واما ان يجري) في خصوص المسائل الفرعية فيثبت به اعتبار الظن في خصوص الفروع لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن بالمسألة الفرعية التي تبتني عليها وهذه الوجوه بين ما لا يصح وبين ما لا يجدي.
(اما الأول) فهو غير صحيح لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الأصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الأصول في المسائل الفرعية التي انسد فيها باب العلم إلى ان قال.
(واما الثاني) وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية فرعية
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»