عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
موارد الأصول النافية فإنه ليس الا من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجود النجس في أطراف نضطر إلى شرب بعضها فكما ان العلم الإجمالي هنا مما لا يؤثر شيئا لجواز كون المعلوم بالإجمال في الطرف المرخص فيه فكذلك في المقام لا يؤثر شيئا عينا (فيقول في دفعه) كما أشير غير مرة نعم لا موجب للاحتياط في بقية الأطراف الا أنه نحن نستكشف وجوبه شرعا في الجملة أي في خصوص مظنونات التكليف لما من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه أو من الإجماع القطعي عليه على ما تقدم تفصيل كل من الإشكال ودفعه بصورة إن قلت وقلت في ذيل التكلم حول المقدمة الثالثة (ومن هنا) قال المصنف على ما عرفت تفصيله يعني به الإشارة إلى هناك فتأمل جيدا.
في الظن بالطريق والظن بالواقع (قوله فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أقوال... إلخ) (وحاصل الكلام) ان مقتضي مقدمات الانسداد على تقدير سلامة الجميع وصحة الكل واقتضائها حجية الظن لا التبعيض في الاحتياط كما عرفت شرحه (هل هو حجية الظن بالواقع) أي بالحكم الشرعي الفرعي مثل ان يحصل الظن بوجوب غسل الجمعة أو بوجوب الاستعاذة في الصلاة ونحو ذلك (أو حجية الظن بالطريق) أي بالمسألة الأصولية مثل ان يحصل الظن بحجية خبر الثقة أو بحجية الظواهر ونحو ذلك (أو حجية الظن بكليهما جميعا) فيه أقوال (قد اختار الشيخ) أعلى الله مقامه القول الأخير (وتبعه المصنف) (قال في الرسائل) وينبغي التنبيه على أمور الأول انك قد عرفت ان قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للأحكام المجهولة فاعلم انه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»