عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي وهذا مما لا شك فيه ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتني باحتمال الخلاف انتهى.
(أقول) والفرق بين هذا الوجه وسابقه ان الوجه السابق إجماع قولي من العلماء خاصة وهم أهل الفتوى والاستنباط وهذا إجماع عملي من المسلمين عامة على العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية وأخذ الأحكام والمسائل الفرعية (ومن هنا) يظهر انه لو قال المصنف ثانيها دعوى استقرار سيرة المسلمين عملا على العمل بخبر الواحد... إلخ بدون ذكر اتفاق العلماء كان أولى وأصح.
(قوله وفيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول... إلخ) يعني به ما أورده من اختلاف الفتاوي فيما أخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات وان معه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السلام (هذا ولكنك) قد عرفت ان اختلاف الفتاوي في ذلك مما لا يضر بثبوت أصل الحجية في الجملة كما اعترف به المصنف أخيرا (مضافا) إلى ان ذلك انما يرد إذا كان الوجه الثاني عبارة عن اتفاق العلماء قولا فيقال حينئذ إنهم مختلفون فيما أخذ في اعتبار الخبر واما إذا كان عبارة عن استقرار سيرة المسلمين كافة عملا كما أشرنا إليه فلا يكاد يرد عليه ذلك فإنهم مطبقون في الأحكام الشرعية على العمل بخبر الثقة من دون اعتبار شيء فيه سوى ما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه من حصول الاطمئنان على نحو لا يعتني باحتمال الخلاف أصلا.
(قوله انه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء... إلخ) (وحاصل هذا الإيراد الثاني) انه لم يعلم ان المسلمين قد اتفقوا على العمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين ليكون ذلك
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»