عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
العمل بخبر الواحد (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات... إلخ) (وفيه ما لا يخفى) فإن اختلاف الفتاوي فيما أخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات كعمل الأصحاب أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية إلى غير ذلك مما تقدم في صدر المسألة مما لا يضر بثبوت أصل الحجية في الجملة ما دامت الفتاوي مشتركة في قدر جامع بين الكل كل يقول بذلك الجامع (وإليه أشار) المصنف بقوله اللهم الا أن يدعي تواطؤها على الحجية في الجملة وانما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها... إلخ.
(نعم يمكن الإشكال) في أصل الصغرى بمعنى منع إطباق الأصحاب على الفتوى بالحجية مع مخالفة مثل السيد (ره) وأتباعه (وإليه أشار) المصنف بقوله ولكن دون إثباته خرط القتاد انتهى لكن قد عرفت آنفا في كلام الشيخ أعلى الله مقامه وجوه عدم الاعتناء بخلاف السيد وأتباعه وانه مما لا يضر بانعقاد الإجماع الكاشف عن رضاء الإمام عليه السلام أبدا.
(قوله ولكن دون إثباته خرط القتاد... إلخ) أي دون إثبات تواطؤ الفتاوي على الحجية خرط القتاد.
(قوله ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية... إلخ) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الستة التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام عليه السلام أو المجتهد أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها إلى أن يعلموا
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»