عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥
(قوله أما في المعاملات فظاهر... إلخ) ولعل وجه الظهور أنه لا أمر في المعاملات كي تشتبه مسألة النهي في المعاملات مع مسألة اجتماع الأمر والنهي ويحتاج إلى بيان الفارق بينهما.
(قوله فان مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات... إلخ) بل قد عرفت أن تعدد الموضوع مما يوجب التمييز بين المسألتين وإن كان المحمول واحدا أي الجهة المبحوثة عنها.
(قوله بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة... إلخ) فالخمر حرام مسألة والخمر نجس مسألة أخرى مع وحدة الموضوع في كلتيهما.
(قوله وعقد مسألة واحدة في صورة العكس كما لا يخفى... إلخ) أي عقد مسألة واحدة في صورة تعدد الموضوع ووحدة الجهة المبحوثة عنها ولكن قد عرفت ما فيه فان مجرد وحدة المحمول أي الجهة المبحوثة عنها مما لا يوجب وحدة المسألة ما دام الموضوع فيها متعددا مختلفا وإلا لزم أن تكون جملة من مسائل الفقه كما تقدم مسألة واحدة نظرا إلى أن الجهة المبحوثة عنها واحدة وهي الوجوب أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة ونحوها وهو كما ترى (قوله ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بان النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي لفظا... إلخ) إشارة إلى فرق آخر بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادات والمعاملات ذكره بعضهم وهو أن النزاع هاهنا في جواز الاجتماع وعدمه عقلا وهناك في دلالة النهي وعدمها على الفساد لفظا فمسألتنا هذه عقلية وتلك لفظية (وقد أجاب عنه المصنف) بوجهين:
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»