عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٦
في أخذ قيد المندوحة في محل النزاع (قوله السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال بل ربما قيل بان الإطلاق انما هو للاتكال على الوضوح... إلخ) المندوحة هي كون المكلف في سعة وفسحة على نحو أمكنه الإتيان بالصلاة مثلا في غير المغصوب في قبال من لا يتمكن من الإتيان بها إلا في المغصوب (ثم ان الذي) أخذ قيد المندوحة صريحا في محل النزاع هو صاحب الفصول (قال:) في صدر المسألة ما هذا لفظه وان اختلفت الجهتان وكان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع ومن ترك القيد الأخير فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره (انتهى) (بل ويظهر ذلك) من المحقق القمي أيضا (قال) فيما إفادة في الدليل الأول للجواز ما هذا لفظه نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع فلا بد إما من الوجوب أو التحريم (انتهى) (بل ويظهر ذلك من المصنف) أيضا في الفوائد حيث قال في الأمر الخامس (ما لفظه) ثم الظاهر انه يعتبر في محل النزاع اعتبار المندوحة وان أطلقه جماعة... إلخ.
(نعم) خالف المصنف في الكتاب فلم يعتبر المندوحة في محل النزاع أصلا حيث (قال) ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال... إلخ (انتهى) وهو جيد فان المهم المبحوث عنه في المقام هو استحالة اجتماع الأمر والنهي في مثل الصلاة في المغصوب وعدمها من ناحية وحدة المتعلق وتعدده ووجود المندوحة وعدمها أي تمكن المكلف من الإتيان بالصلاة في غير الغصب وعدمه مما لا مدخل له في استحالة
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»