عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤
في الدار المغصوبة مع إمكان العكس أيضا كما إذا قال لا تصل وصل في المكان المباح فان النهي متعلق بالمطلق والأمر متعلق بالمقيد ومع ذلك يكون النهي عن الصلاة في غير المكان المباح من النهي في العبادات (وبالجملة) ملخص الكلام إلى هنا أن الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادات يكون من جهات.
(الأولى) أن الجهة المبحوثة عنها في مسألة الاجتماع هي غير الجهة المبحوثة عنها في مسألة النهي في العبادات كما أفاد المصنف فان النزاع في الأولى في سراية النهي وعدمها وفي الثانية في مفسدية النهي وعدمها بعد الفراغ عن سرايته وتوجهه.
(الثانية) أن النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع غير النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في مسألة النهي في العبادات كما أفاد المحقق القمي فان النسبة في الأولى عموم من وجه وفي الثانية عموم مطلق.
(الثالثة) أن متعلقي الأمر والنهي في مسألة الاجتماع طبيعتان مختلفتان وفي مسألة النهي في العبادات طبيعتان متحدتان كما أفاد الفصول فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله التي بها تمتاز المسائل... إلخ) أي تمتاز مسائل علم واحد منها عن بعض لا مسائل هذا العلم عن مسائل ساير العلوم فان تمايز مسائل هذا العلم عن مسائل ساير العلوم كما تقدم في صدر الكتاب إنما هو بتمايز الأغراض وان جاز بالموضوعات والمحمولات أيضا فراجع.
(قوله نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع... إلخ) أي بإحدى مرجحات باب التزاحم كما سيأتي تفصيلها واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالى.
(١٤)
مفاتيح البحث: النهي (13)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»