عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
في الأمر بعد الأمر (قوله فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله... إلخ) فإذا قال مثلا أطعم زيدا ثم قال أطعم زيدا من قبل ان يمتثل الأول فهل يوجب الثاني تأكيد الأول أو يوجب تكرار الإطعام فيجب عليه أن يطعم زيدا مرتين (فيقول المصنف) ما محصله إن مقتضى إطلاق المادة هو التأكيد بمعنى أن الأمر الثاني لو كان للتأسيس لكانت المادة مقيدة بمرة أخرى ولقال مثلا أطعم زيدا مرة أخرى وحيث لم يقيد المادة بشيء فيتعلق الأمر الثاني بعين ما تعلق به الأمر الأول فيندك الثاني في الأول ويتأكد الأول بالثاني فيكون هناك أمر واحد أكيد متعلق بشيء واحد.
(قوله والمنساق من إطلاق الهيئة وان كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده... إلخ) الظاهر أن المراد من الإطلاق في المقام ليس ما يقابل التقييد بل المراد هو الاستعمال فأطلق اللفظ الفلاني على كذا أي استعمله فيه ولو قال والمنسبق من الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب... إلخ كان أولى (وعلى كل حال) أصل المقصود هو الدفع عما ربما يتوهم أن قضية إطلاق المادة وإن كان هو التأكيد بالتقريب المتقدم ولكن المتبادر من الهيئة هو الطلب التأسيسي لا التأكيدي فينا في ذلك مقتضى إطلاق المادة (وحاصل الدفع) أن المتبادر منها وإن كان ذلك ولكنها فيما إذا كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب أصلا كما في المثال المذكور بان قال مثلا أطعم زيدا ثم قال أطعم زيدا من قبل أن يمتثل الأول أو ذكر سبب واحد كما إذا قال ان جاءك زيد فأطعمه ثم قال إن جاءك زيد فأطعمه فالمتبادر منها هو التأكيد
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 » »»