عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت... إلخ) بل كان التخيير بينهما شرعيا مطلقا وإن كان بملاك أن هناك غرضا واحدا يحصل بكل من الأقل والأكثر بحده وذلك لما عرفت من أن الضابط في التخيير الشرعي هو وروده من الشرع وفي لسان الدليل كما في خصال الكفارة كما أن الضابط في التخيير العقلي هو حكم العقل به مع قطع النظر عن حكم الشرع كما في التخيير بين الأفراد بعد تعلق الأمر بالطبيعة وليس الضابط في التخيير العقلي أو الشرعي هو كونه بملاك أن هناك غرضا واحدا يحصل بكل منهما أو بملاك أن هناك غرضين لا يكاد يحصل الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر.
في الوجوب الكفائي (قوله فصل في وجوب الواجب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب... إلخ) نعم هو سنخ من الوجوب ولكن اللازم هو بيان ذلك السنخ فنقول انه وجوب له تعلق بكل واحد من أفراد المكلفين على حده ولذا لو تركوا الامتثال جميعا لاستحقوا العقاب جميعا كما أنهم إذا أتوا به جميعا أي دفعة واحدة فيما أمكن ذلك كما في رد السلام وصلاة الميت ونحوهما استحقوا الثواب جميعا ووقع فعل كل واحد منهم على صفة الوجوب غير أنه إذا سبق إليه أحدهم حصل الغرض بفعله وسقط به الأمر عن البقية وهذا هو وجه امتياز هذا الواجب عن الواجبات العينية وبه سمى بالواجب الكفائي دون العيني (ثم أنه قد يعلم) الكفائية في مقام الإثبات من عدم قابلية الفعل للتكرار كما إذا قال اقتلوا فلانا فقتله أحدهم ولم يبق موضوع الحكم للبقية (وقد يعلم) من حصول الغرض بفعل البعض لا من انتفاء الموضوع في الخارج
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»