عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
في الأمر بالأمر (قوله فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله... إلخ) فإذا قال مثلا لابنه مر زيدا أن يفعل كذا وكذا فهل هذا أمر بذاك الفعل بحيث إذا علم زيد بالأمر بالأمر من قبل أن يأمره ابن المولى أو علم به ولم يأمره ابن المولى إما لعصيان أو لنسيان أو لأمر آخر فهل يجب عليه الإتيان بذلك الفعل أم لا بل لا يجب عليه ذلك ما لم يأمره ابن المولى (فيقول المصنف) ما محصله إن المولى إن لم يكن له غرض في التوسيط الا التبليغ كما هو المتعارف في الرسل فالأمر بشيء أمر به لا محالة والا بان كان للمولى غرض خاص في التوسيط غير التبليغ كما إذا أراد إثبات مولوية ابنه وعظمة مقامه ورفعة شأنه أو كان له غرض خاص في الفعل بحيث لا يحصل ذلك الغرض الا بعد أمر الواسطة به فلا يكاد يكون الأمر بالأمر بشيء أمرا به ما لم يأمر الواسطة به هذا بحسب مقام الثبوت وأما بحسب مقام الإثبات فلا دلالة للأمر بالأمر بشيء أنه ثبوتا من أي القسمين كي يعرف بذلك أنه أمر به أم لا.
(أقول) بل لا يبعد أن يكون الأمر بالأمر بشيء لو خلى عن كل قرينة حالية أو مقالية ظاهرا عرفا بمقتضى الغلبة في الأول أي في عدم الغرض في التوسيط الا التبليغ فيكون الأمر بالأمر بشيء على هذا أمرا به ما لم يعلم خلافه بقرينة حال أو مقال.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 » »»