- كالطهارة الظاهرية - بنفسها موضوع للحكم عليه بالشرطية، فإذا تكفل بإنشائهما دليل واحد - ولو بلسان الحكومة - استلزم المحذور.
فأجاب (قدس سره) عنه: بأن الممتنع إنشاء حكمين طوليين بإنشاء واحد حقيقة، وأما إنشاؤهما بإنشاءين متعددين حقيقة متحدين دليلا فلا مانع منه ولا محذور فيه.
وما نحن فيه من قبيل الثاني؛ لأن الحكومة المزبورة عبارة عن دليل واحد تكفل بإنشاءين في نفس الواقع، فيرجع حاصله إلى جمع الأمور المتعددة في اللفظ الواحد المتكفل بالدلالة عليها، وهذا مما لا إشكال فيه؛ سيما إذا اختلف وجه الدلالة بأن يكون أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام، كما فيما نحن فيه، انتهى (1).
وفيه: أن تفسير قضيتي الحقيقة والخارجية بما ذكره غير صحيح؛ لأن القضية الحقيقية والخارجية كليهما من القضايا البتية الكلية المسورة، ويتعلق الحكم في الخارجية بالعنوان لا الأفراد، كما يتعلق الحكم في الحقيقة على العنوان. والفرق بينهما هو أن العنوان المأخوذ في الحقيقية أخذ بنحو ينطبق على ما يكون موجودا بالفعل وما سيوجد بعد، بخلاف العنوان المأخوذ في الخارجية فإنها بلحاظ اعتبار قيود فيها لا ينطبق إلا على الموجودين في الخارج؛ ولهذا يقال: إن القضية الخارجية حكم على الموجود الخارجي.
ولعل هذه الجملة صارت منشأ للقول بأن القضية الخارجية حكم على الأفراد، وهو كما ترى.
وبالجملة: أن كلا من الخارجية والحقيقية يشتركان في تعلق الحكم على العنوان لا الأفراد، والفرق بينهما إنما هو من جهة أنه أخذ العنوان في القضية الخارجية بنحو لا ينطبق إلا على الموجودين في الخارج، بخلاف القضية الحقيقية فإنها أخذ على نحو ينطبق على الأعم من الموجودين فعلا وما سيوجدون.