الأمر الثاني في تفسير الكلمات المأخوذة في عنوان المسألة منها: كلمة الاقتضاء قد ظهر لك مما ذكرنا في الأمر الأول: أن الاقتضاء بمعنى دلالة الأمر بمادته أو هيئته دلالة لفظية - حتى دلالة التزامية - لا تدل على الإجزاء؛ بأي معنى فرض، فالمراد به الاقتضاء بنحو العلية والتأثير أو غير ذلك.
ذهب المحقق الخراساني (قدس سره) إلى أن المراد بالاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة؛ ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة (1).
وقال (قدس سره) في تفسير الإجزاء: إن الإجزاء هنا بمعناه لغة؛ وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه؛ فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فسقط به القضاء أو الإعادة، وذلك لا يوجب اختلافا في معنى الإجزاء (2).
وفيه: أنه (قدس سره) إن أراد بالعلية والتأثير ما هو المعروف بين أرباب المعقول، ففيه: أن العلية والمعلولية عبارة عن كون موجود مبدأ تأثير لموجود آخر بوجه، كالنار أو الشمس - مثلا - بالنسبة إلى الإحراق والإشراق، وواضح أن الإجزاء - سواء فسر بالكفاية، أو أريد منه سقوط الإعادة - لا معنى للعلية والتأثير.