وهل يجب بنفس العقد والتمكين * (ف) * يجب * (للزوجة الواحدة ليلة) * من أربع * (وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل من) * تمام * (الأربع) * ليالي * (له أن يضعه حيث يشاء) * في الزوجات كما في المعتبرة (1) وعليه الإجماع عن الخلاف (2) والغنية (3) أو غيرهن * (ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة) * أم يتوقف على الشروع في القسمة فلا تجب إلا للمتعددة خاصة إلا أن ينقضي الدور فحل تركه؟ قولان.
قيل: يبنيان على أن القمسة هل هي حق لهما ابتداء أو للزوج خاصة؟
والمشهور الأول، لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس، وللصحيح وغيره: في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال وللأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (4)، والمحقق والشهيد الثاني على الثاني، لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة ولأن حق الاستمتاع ليس للزوجات، ومن ثمة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته، والجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر، وإنما وجب القسمة للمتعددة مع الشروع مراعاة للعدل، ولظاهر " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " دلت على أن الواحدة كالأمة لا حق لها في القسمة المعتبرة فيها العدل، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لتساوت غيرها، وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال: بعدمه للأزيد أيضا، إلا مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية انتهى (5).