للاستمتاع، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم، لأن الواجب التسليم من الجانبين، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى - تبعا لجماعة من أصحابنا سيما على ما اخترناه - وجوب دفع مهرها إذا طلبه الولي، لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فيجب دفعه كغيره من الحقوق.
وعدم قبض العوض الآخر غير مانع. أما على المختار فواضح. وأما على غيره فلمجيئه من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجبا على نفسه عوضا حالا ورضي بتأخير قبض العوض إلى محله، وهذا بخلاف النفقة لأن سبب وجوبها التمكين التام دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جوابه.
* (وهل لها ذلك) * أي الامتناع * (بعد الدخول) * بها؟ فيه * (قولان، أشبههما) * وأشهرهما، بل عن السرائر (1) والغنية (2) الإجماع عليه * (أنه ليس لها ذلك) * لاستقرار المهر بالوطء، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع، ولأن النكاح معاوضة، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر، ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه بعده، فينتفي بالأصل السالف، فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه، والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر، فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل.
خلافا للمفيد (3) والمبسوط (4)، فلها الامتناع، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره به.