فظهر ضعف قول ابن حمزة (1) بالحرمة.
* (والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع) * فعن مولانا الصادق (عليه السلام):
اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس (2)، ومن الرجل مع كثرته آكد.
ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس (3).
وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا، فلا كراهة في الحامل واليائسة، إلا أن متابعة الأصحاب أولى، للمسامحة في أدلة الكراهة.
* (مسائل) * سبع * (الأولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها) * وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع، والنصوص المستفيضة:
كالحسن أو الصحيح: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (4).
والصحيح: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (5).
وفي الحسن: عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن (6).
ونحوه الموثق المروي في العلل: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له