الثالث: ما لو احتمل كون ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة، فإنه بناء على اجتماع النجاسة الذاتية والعرضية في العين الواحدة يكون الشك في بقاء النجاسة بعد غسل الملاقي نظيرا لهذه الصورة، فيبتني جريان استصحاب النجاسة على جريان استصحاب الكلي فيها.
لكنه يختص بما إذا اخذ في موضوعه النجاسة، كحرمة الأكل والشرب، حيث يمكن دعوى كون المأخوذ فيه كلي النجاسة لا أفرادها.
أما ما اخذ في موضوعه الطهارة - كالوضوء الذي يجب أن يكون بالماء الطاهر - فالظاهر كون الموضوع فيه مركبا من أفرادها بنحو العموم الاستغراقي، فإحراز عدم بعضها بالأصل وعدم الاخر بالوجدان يكفي في ترتب الأثر، كما تقدم نظيره في ثمرة الصورة الأولى.
هذا ولو فرض عدم اجتماع النجاستين الذاتية والعرضية كان المقام نظير ما لو طرء سبب الحدث الأصغر مع احتمال سبق الأكبر، حيث تقدم في ذيل الكلام في القسم الثاني أنه وإن لم يكن من القسم الثالث إلا أنه نظير له بناء على أن الأثر للكلي.
بقي في المقام أمران:
الأول: أن ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم إنما هو بالإضافة إلى نفس الكلي المتحد مع الفرد، أما بالإضافة إلى مسببه وأثره فلا مانع من الاستصحاب لو فرض الشك في بقاء المسبب لاحتمال وجود فرد آخر من السبب غير ما علم وجوده سابقا، كما يجري لو احتمل تجدد سبب آخر مباين للسبب المتيقن في ماهيته، كما لو احتمل بقاء الحرارة بعد غروب الشمس من جهة الحركة، لان تعدد السبب لا ينافي وحدة المسبب بحيث يصدق البقاء بالإضافة إليه.
نعم، كثيرا ما يكون الشك في تجدد السبب راجعا إلى الشك في اقتضاء