ودعوى: أن أصالة عدم حدوث الفرد القصير لا تجري مع خروجه عن الابتلاء، لفرض العلم بارتفاعه على تقدير حدوثه، فلا تعارض أصالة عدم حدوث الفرد الطويل.
مدفوعة: بأن خروج الفرد القصير عن الابتلاء بالإضافة إلى آثاره المختصة به لا تنافي كونه موردا للابتلاء بالإضافة إلى اللازم المذكور، وهو بقاء الكلي، بنحو يصلح لمعارضة الأصل الجاري في الفرد الطويل، ويمنع من حكومته على الأصل الجاري في الكلي.
وثانيا: بأن الفرد والكلي متحدان حقيقة ومختلفان عنوانا، فليس مجرى الأصل في كل منهما إلا ملازما لمجرى الأصل في الآخر، من دون سببية بينهما تقتضي حكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي، بل يعمل بكل منهما في مورده بالإضافة إلى خصوص أثره لو كان له أثر، كما هو الحال في سائر الموارد التي يكون مقتضى الأصل فيها التفكيك بين المتلازمين من دون سببية بينهما.
وثالثا: بأن مجرد السببية بين مجرى الأصلين لا تكفي في حكومة أحدهما على الاخر ما لم تكن شرعية، ومن الظاهر أن السببية بين الفرد والكلي - لو تمت - ليست شرعية، بل خارجية، وحكومة الأصل السببي في مثل ذلك مبنية على الأصل المثبت، كما تقدم التنبيه عليه في الجملة في الاستدلال على عدم حجية الأصل المثبت بلزوم المعارضة في جانب الثابت والمثبت. فراجع وتأمل.
ثالثها: أن وجود الكلي لما كان بوجود فرد من أفراده كان عدمه بعدم تمام الافراد، فإذا عالم بعدم جميع أفراد الكلي غير الطويل، فبضميمة أصالة عدم الفرد الطويل يحرز عدم الكلي، كما في سائر موارد انضمام الأصل للوجدان.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم من عدم الترتب الخارجي بين وجود الفرد