ما يكون غرض المتكلم مقصورا على ذلك، اما لعدم كون غرضه من البيان ترتب العمل عليه، بل مجرد الاعلام بالمضمون اكتفاء ببيان آخر يكفي في ترتب العمل، أو لعدم احاطته حين الخطاب بخصوصيات ما هو الدخيل في الغرض - كما في الموالى العرفيين الذين يمكن في حقهم الجهل أو لتعلق الغرض بتأخير بيان الخصوصيات لوقت آخر، أو لغير ذلك مما لا يكون الغرض معه من البيان استقلاله بترتب العمل عليه، ولم يتضح بناء العرف وأهل اللسان على عدم الاعتناء بالاحتمالات المذكورة، بنحو يكون الأصل عندهم كون المتكلم في مقام البيان الذي يستقل بترتب العمل عليه، المستلزم لكونه في مقام بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض والموضوع، فيلزمه حمل الاطلاق على القضية الكلية.
ولذا لا اشكال في عدم بنائهم على ذلك في غير الاطلاق مما يتضمن دخل شئ في موضوع الحكم والغرض في الجملة، كما لو قيل: يتوقف وجوب الحج على ملك الزاد والراحلة، نظير ما تقدم في رد الوجه السابق.
نعم قد يحتف بالكلام ما يدل على سوقه للبيان الذي يترتب عليه العمل فعلا، فيتعين وروده لبيان تمام ما هو الدخيل في الموضوع والغرض، وحمله على القضية الكلية دون المهملة. كما لو ورد الخطاب بالاطلاق أو غيره مما يدل على دخل شئ في موضوع الحكم عند طلب المكلف من المولى بيان ما يعمل عليه حال فراقه له وعدم توقعه بيانا آخر منه، أو نحو ذلك. لكن من الظاهر أن حمل الاطلاق على العموم لا يختص بالمورد المذكور.
الرابع: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في خصوص الاطلاق.
وقد استشهد له غير واحد ببناء العرف في محاوراتهم على التمسك بالاطلاقات ما لم يفهم من مساق الكلام صدوره في مقام بيان أصل التشريع من