وحينئذ فوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكفي في كون الكلام بيانا لتمام المراد لو اختص المراد بالمتيقن المذكور، لان كون الكلام بيانا لشمول الحكم للمتيقن المذكور لا يستلزم كونه بيانا لدخل خصوصيته في الحكم، بل هو موقوف على ذكر ما يدل على التقييد بها، والمفروض عدمه، وأن التقييد محتمل واقعا، لا مدلول للكلام.
ومن ثم لا يتم ما ذكره في وجه توقف الاطلاق على عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى المتقدم.
بل لا مجال للبناء عليه بعد ملاحظة سيرة أهل الاستدلال للمرتكزات الاستعمالية، ولذا اشتهر أن المورد لا يخصص الوارد، بل الظاهر المفروغية عن عدم اختصاص الاطلاق بموارد التمثيل ولا بأظهر الافراد ونحوها مما يكون متيقنا بلحاظ مقام التخاطب.
نعم، يتجه اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لو أريد منه ما يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق مما لا يبلغ مرتبة الظهور في التقييد، كما في مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عرفا من دون أن يتعين لها، لما تقدم في المقدمة الثانية من أن للمتكلم ما دام مشغولا بكلامه أن يلحق به ما شاء، وأن انعقاد ظهور كلامه تابع لتمام ما يشتمل عليه ويحيط به من قرائن حالية ومقالية.
فوجود ما يصلح للقرينية بالوجه المذكور يمنع من انعقاد الظهور في الاطلاق، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الوضعية وغيرها.
ومرجعه إلى عدم بيان تمام المراد بالكلام، لعدم صلوحه له بسبب وجود المتيقن بالمعنى المذكور، لا إلى بيانه به لو كان المراد خصوص المتيقن، كما تقدم من المحقق الخراساني قدس سره.
ولذا يتعذر حمل كلامه عليه، ويتعين حمله على ما تقدم مما عرفت عدم