في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه، فما يترتب عليه الغرض المهم هو الصحيح وما لم يترتب عليه هو الفاسد.
وحيث كان الغرض العملي المهم من فعل العبادة هو الاجزاء والخروج عن مقتضى الامر بها كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهى عنها لترتبه.
وجعل المعيار في الصحة أمرا آخر كموافقة الامر أو الشريعة تطويل لا يترتب عليه أثر في مقام العمل.
كما أنه حيث كان الغرض من المعاملة عقدا كانت أو ايقاعا هو ترتب مضمونها شرعا كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهى عنها لترتبه.
وحيث كان منشأ المنافاة في كل منهما مباينا لمنشئه في الاخر فاللازم البحث في مقامين..