عليها لولاها، ولا يكفي تحققها واقعا مع عدم اهتمام المكلف بها وكونه بحيث يخالف المولى على كل حال، لعدم اهتمامه بمخالفته والتمرد عليه، والا وقعت تمردا وكانت مانعة من التقرب وان لم يكن التكليف بها فعليا، بل وان وقعت موردا للامر، كما في المقام، لان التقرب بالامر فرع الانقياد للمولى، فلا يقع ممن هو بفعله في مقام التمرد عليه والاستهانة به.
وبالجملة: إذا التفت المكلف إلى سقوط الحرمة عن المجمع بسبب الاضطرار وفعلية الوجوب له، وكان داعيه إلى الفعل هو الوجوب المذكور، والانقياد للمولى بموافقته، تم منه التقرب المعتبر في العبادة وصحت منه، وان كان معاقبا بلحاظ حصول سبب الاضطرار بسوء اختياره على المولى بفعل السبب المذكور.
وأظهر من ذلك ما لو حصلت التوبة الماحية للذنب، بأن ندم المكلف على ما كان منه وأقلع عنه وعزم على عدم الرجوع إليه، حيث لا فرق بين الاضطرار حينئذ والاضطرار بسوء الاختيار في امكان التقرب بالامر بلا اشكال.
وعليه يبتنى تفصيل سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه في صحة الصلاة بين التوبة وغيرها قال: (ويظهر من الجواهر أن التوبة انما يترتب عليها الأثر إذا كانت بعد الفعل لا قبله. ولكنه غير ظاهر في مثل الغرض، أعني ما لو فعل ما هو علة تامة في الوقوع في المعصية).
وما ذكره قدس سره في محله، بل حتى لو تم ما في الجواهر، وغض النظر عما تقدم من أن منشأ استحقاق للعقاب هو ايقاع النفس في الاضطرار السابق على التوبة فهو مختص بأثر التوبة الراجع للشارع الأقدس، وهو رفع العقاب دون مثل التقرب من الآثار التكوينية النفسية الوجدانية، حيث لا اشكال في امكانه مع التوبة في الفرض، لارتفاع حالة التمرد المانعة منه معها، وان لم تكن التوبة مسقطة للعقاب في الفرض أو مطلقا. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.