إذا عرفت هذا، فاعلم أنه قد تقرر في محله أنه مع تزاحم التكليفين في مقام الامتثال فمع عدم المرجح لأحدهما يتخير في امتثال كل منهما، ومع وجوده يتعين الراجح.
ومرجع ذلك إلى تصرف صاحب التكليف وجاعله مع التفاته في تكليفه بنحو يقتضى ذلك. ويأتي الكلام في مرجع التخيير مع عدم المرجح.
وأما تعين الراجح مع وجوده فهو يبتنى على بقاء الراجح على اطلاقه بنحو يقتضى صرف القدرة إلى امتثاله واهمال المرجوح، ولا اشكال معه في امتناع بقاء المرجوح على اطلاقه بنحو يقتضى صرف القدرة لامتثاله ولو مع اهمال الراجح، لتنافي مقتضاهما بعد فرض التزاحم بينهما، فيمتنع فعليتهما مع فرض قصور القدرة عن الجمع بينهما.
وانما الكلام في امكان فعلية المرجوح في الجملة في ظرف فعلية الراجح لكن بنحو لا يصلح لمزاحمته، بل بنحو الترتب عليه، كما قربه جماعة من الأعيان أولهم - في ما قيل - المحقق الثاني قدس سره (1)، ثم تبعه كاشف الغطاء، وتلميذه التقى في حاشية المعالم، وأخوه في فصوله وغيرهما، وشيد ذلك السيد الشيرازي الكبير وأوضحه، وتبعه جماعة من أعاظم المتأخرين عنه إلى عصرنا الحاضر، وصرح بعضهم بامتناعه، وأنه لابد من سقوطه مطلقا بحيث لا يصير فعليا الا بعد سقوط الراجح بالامتثال أو العصيان، كما أصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره - على ما في التقريرات - وشدد النكير على القول بالترتب، وتبعه