المسجد بتكثير ماء الغسل حتى يجرى على الموضع النجس منه فيطهره، وأخرى: بنحو لا يتحقق معه التطهير بالغسل بالماء القليل.
فقد وقع الكلام بينهم في مثل ذلك في أن الامر بالضد الاخر هل يشمل الفرد المزاحم للمأمور به الفعلي بحيث يمكن قصد امتثال الامر وان استلزم عصيان ذلك الامر، أو يقصر عنه فلا يمكن قصد الامتثال به الا بناء على ثبوت الامر الترتبي الطولى المشار إليه آنفا، ويأتي الكلام فيه.
ويظهر من غير واحد ابتناء الكلام في ذلك على الكلام في مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبايع والافراد، فعلى الأول الراجع عند بعضهم إلى تعلق الامر التعييني بالطبيعة من دون دخل للخصوصيات الفردية لا مانع من قصد الامتثال بالفرد المزاحم، لان قصد الامر به ليس لكونه بنفسه مأمورا به كي لا يجتمع مع الامر الفعلي بضده المزاحم له، بل لتعلق الامر بالطبيعة المنطبقة عليه قهرا، فمع عدم سقوط الامر بالطبيعة لعدم مزاحمته للامر الفعلي بالضد لامكان امتثاله بفرد غير مزاحم بتعين امكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم منها أيضا. أما بناء على الثاني - الراجع عند بعضهم إلى تعلق الامر بالافراد تخييرا - فيتعين سقوط الامر بالفرد المزاحم واختصاص الامر بغيره، فلا مجال لقصد الامتثال به. هذا ما يظهر من بعض تقريرات درس شيخنا الأعظم قدس سره وحكاه بعض الأعاظم قدس سره عن المحقق الثاني قدس سره، بل قد يظهر منه جريان غير واحد ممن تأخر عنه من المحققين إليه.
وهو يرجع إلى دعويين..
الأولى: تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالطبايع، لعدم سقوط أمر الطبيعة بعد فرض عدم مزاحمته للتكليف الفعلي بالضد وانطباقها على الفرد المزاحم قهرا.
وقد استشكل فيها بعض الأعاظم قدس سره بأنها انما تتم بناء على أن منشأ اعتبار