صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي.
كما يتعين امكان التقرب بها في فرض عدم فعلية حرمتها للانحصار بها مع عدم أهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها وان قيل بعدم وجوب مقدمة الواجب، لكفاية قصد امتثال الامر بذيها في التقرب بها من دون مانع.
وان قلنا بكفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين امكان التقرب بها، حتى بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب، حيث يكفي في مقربيتها قصد امتثال الامر بذيها في ظرف فعليته، لأهميته من حرمة المقدمة مع الانحصار بالمحرمة أو لعدم الانحصار بها - أو قصد التقرب بموافقة ملاكه - في ظرف عدم فعلية الامر نفسه، لأهمية حرمة المقدمة، مع الانحصار بها وان لم يقصد الامر الغيري.
ثانيهما: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب فعلى، حيث يكون تركها واجبا بناء على الملازمة، فيكون فعلها محرما - بناء على أن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده العام - فيمتنع التقرب بها، فتفسد، أما بناء على عدم الملازمة فلا يكون تركها واجبا لتحرم ويمتنع التقرب بها.
ويشكل: بأنه يكفي في امتناع التقرب بالعبادة حينئذ مقدمية تركها للواجب الفعلي، وان لم يكن تركها حينئذ واجبا شرعا، لعدم البناء على الملازمة، لان ذلك راجع إلى كونها مانعة من امتثال الواجب، وفعل المانع من الامتثال مبعد وان لم نقل بحرمته شرعا، لما فيه من التمرد على المولى، نظير التجري، فلا تترتب الثمرة المطلوبة.
وقد تعرض غير واحد لبعض الجهات الاخر للاشكال على هاتين الثمرتين لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما ذكرنا.
ومن هنا فالظاهر عدم الثمرة العملية لمسألة الملازمة. وربما يأتي في المبحثين الآخرين ما ينفع في المقام. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.