الواجب يكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، وان لم نقل به كانت المقدمة محرمة لاغير.
وفيه: أن كون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدمه انما يكون ثمرة بلحاظ اختلاف الأثر العملي بينهما، ولا اختلاف في المقام، إذ الأثر العملي اما أن يكون هو امكان التوصل بالمقدمة، أو ثبوت الحرمة لها المستلزم لاستحقاق العقاب عليها، أو امكان التقرب بها لو كانت عبادة.
أما الأول فهو ثابت مطلقا، سواء قيل بوجوب المقدمة وكون المورد من صغريات مسألة الاجتماع أم لم نقل بذلك، لوضوح عدم دخل ذلك في خصوصية المقدمة المقتضية لامكان التوصل بها.
وأما الثاني فمع انحصار المقدمة بالمحرمة يقع التزاحم بين التكليف النفسي بذى المقدمة وحرمة المقدمة، فمع أهمية حرمتها تبقى هي الفعلية ويسقط التكليف النفسي، فلا تكون مقدمة لواجب، ومع أهمية التكليف النفسي أو تساويهما تسقط حرمة المقدمة، وعلى كليهما لا يكون المورد من صغريات مسألة الاجتماع، من دون فرق بين القول بوجوب مقدمة الواجب وعدمه.
ومع عدم الانحصار بالمحرمة لا اشكال في فعلية حرمة المقدمة، أما بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب فواضح، وأما بناء عل وجوبها فكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي انما يستلزم عدم حرمتها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الامر، ولا مجال للثاني مع كون الامر تخييريا، كما في المقام لفرض عدم الانحصار.
وأما الثالث - وهو التقرب بالمقدمة - فان قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين امتناع التقرب بالمقدمة في فرض فعلية حرمتها - اما لعدم الانحصار بالمحرمة أو لأهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها في فرض الانحصار وان قيل بوجوب مقدمة الواجب وكون المورد من