فرض انعقاد الظهور في العموم والاطلاق كما تكون جميع الوجوه المذكورة مخالفة للأصل، فلابد في تعيين أحدها من معين.
ولعله يتضح بعض الكلام في ذلك عند الكلام في الجمع بين العام والخاص.
كما أن ما ذكرنا من صحة إرادة المهملة انما يتجه في القضية الموجبة ونحوها، أما السالبة ونحوها فلا اشكال في عدم صحتها مع الاهمال وتوقفها على استيعاب السلب لتمام الافراد فلابد من أحد الوجهين الآخرين أو نحوهما لو ثبت الخصوص.
وتمام الكلام في ذلك عند الكلام في مفاد النكرة في سياق النفي والنهى إن شاء الله تعالى.
ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية..
تارة: بنحو الاطلاق..
وأخرى: بنحو التقييد المتصل، وأن الأول يكفي فيه ثبوت الحكم في الجملة بنحو الاهمال الذي يناسب التقييد المنفصل، يجرى نظيره في النسبة التي إليها يرجع العموم الأحوالي، فنسبة الحكم للموضوع قد تبتنى على ثبوته له في خصوص حال يستفاد من تقييده بشرط أو غاية أو غيرهما من القيود المتصلة، كما تبتنى على ثبوته له في الجملة بنحو الاهمال الذي يجتمع مع ثبوته له دائما، وثبوته له في خصوص حال، وعلى الثاني قد يبتنى التقييد المنفصل، من دون أن يخرج في شئ منها عن مفاد النسبة وضعا.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن مفاد الوضع في المفردات والهيئات مع عدم التقييد ليس الا ثبوت الحكم للماهية في الجملة بنحو القضية المهملة بالإضافة إلى الافراد والأحوال.
ومن هنا لابد من الكلام في ما يدل على العموم وضعا أو عقلا أو بقرائن