وقد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز في الاستعمال المذكور، بدعوى: أن الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والخارجية المطلقة والمقيدة، الذي قد يعبر عنه باللا بشرط المقسمي.
لكن لا يخفى أن القدر المشترك المذكور مما لا يمكن لحاظه في نفسه، لانحصار الماهية الملحوظة بأحد الوجوه المتقدمة.
ومن ثم قيل: انه ليس اعتبارا للماهية في قبال الاعتبارات الاخر، بل هو موجود في ضمنها، فهو جامع انتزاعي بينها، لا جامع حقيقي مفهومي يمكن لحاظه بنفسه بنحو يشملها، فليس مرجع الوضع له إلى تصور الماهية بنحوه حين الوضع وتعيين اللفظ بأزائه، بل إلى الوضع لأقسامه الثلاثة بنحو الترديد، نظير الاشتراك وتعدد الوضع، وهو مما يقطع بعدمه، لما فيه من التكلف.
بل التحقيق ما سبق من كون الموضوع له هو الماهية بما لها من حدود مفهومية قابلة للتحديد والتصور، التي عرفت أنها تقبل اللحاظ على أحد الوجوه المذكورة.
وحينئذ يرجع الاشكال مع التقييد المنفصل، لفرض عدم تقييد الماهية عند الحكم عليها، فان ابتنى ذلك على إرادة المقيد من اللفظ الموضوع للماهية لزم المجاز، للخروج به عما وضع له، وهو الماهية بنفسها الشاملة له ولغيره.
فالظاهر أن الامر يبتنى على أمر آخر، وهو أنه هل يعتبر في الحكم على الماهية الخارجية بحدودها المفهومية وبنحو اللابشرط ثبوت الحكم لتمام أفرادها، بحيث لو كان مختصا ببعض أفرادها لم يصح نسبته إليها الا مع التقييد المتصل بما يطابق تلك الافراد الذي سبق عدم لزوم المجازية أو استعمال اللفظ في المقيد خروجا به عما وضع له المستلزم للمجاز أو لا؟ بل يكفي في نسبة الحكم لها بما لها من المعنى ثبوته لبعض أفرادها من دون حاجة للتقييد.
إذا عرفت هذا، فالظاهر هو الثاني، ومرجعه إلى صحة الاستعمال بنحو