ولكن للشيخ الأستاذ (قدس سره) في المقام كلام، وهو: أنه (قدس سره) مع التزامه بفساد العبادة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة مطلقا ذهب إلى صحة الوضوء أو الغسل هنا بهذا الماء في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع عن قصور (1).
ولعله (قدس سره) استند في ذلك إلى أحد أمرين:
الأول: دعوى: أن الوضوء أو الغسل مشتمل على الملاك في هذا الحال. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن صدوره من المكلف في هذا الحال حسن على الفرض، ومعه لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك.
وغير خفي أن هذه الدعوى خاطئة جدا حتى عنده (قدس سره)، ضرورة أنه لا طريق لنا إلى إحراز أن الوضوء أو الغسل في هذا الحال مشتمل على الملاك، لما ذكرناه غير مرة: من أنه لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتها، فإذا لا يمكن الحكم بصحته من هذه الناحية.
الثاني: دعوى الإجماع على الصحة في هذا الفرض كما ذكرها صاحب مفتاح الكرامة (2) (قدس سره).
ويردها: أولا: أن الإجماع غير ثابت، وإنما هو إجماع منقول وهو ليس بحجة، وعلى تقدير ثبوته فهو، إنما يكون حجة إذا كان تعبديا، لا فيما إذا كان محتمل المدرك أو معلوما، ضرورة أنه في هذا الحال لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) فلا يكون حجة.
والإجماع المدعى في المقام على تقدير تسليمه بما أنه محتمل المدرك لاحتمال أن من يقول بصحة الوضوء أو الغسل هنا إنما يقول به من جهة توهم اشتماله على الملاك، أو من ناحية تخيل أن المؤثر في الحكم إنما هو الجهات