الثاني: في مورد الشك كما سبق.
السابعة: أن وجوب التقليل في أفراد المانع بالمقدار الممكن والاقتصار على قدر الضرورة يرتكز على القول بالانحلال في المسألة دون بقية الأقوال، كما أنه على هذا القول إنما يجب التقليل فيها بحسب الكم دون الكيف على تقدير تسليم اختلافها فيه كما تقدم.
الثامنة: أن الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال في موارد التروك المتعلقة للأمر الضمني عند الشك يبتني على أن لا يكون هناك أصل موضوعي، مثلا:
جريان أصالة البراءة أو الاشتغال في مسألة اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل أو الحرير أو الذهب يبتني على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي بالتقريب المتقدم، وإلا فلا موضوع له.
التاسعة: أن جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه مع قطع النظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي أو النعتي يرتكز على القول بجريان أصالة البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لا على انحلال المانعية أو عدم انحلالها.
العاشرة: أن المستفاد من الأدلة في مقام الإثبات في باب العبادات والمعاملات هو الصورة الثانية، وهي: انحلال مانعية هذه الطبائع بانحلال أفرادها في الخارج، وأن تلك الأدلة إرشاد إلى مانعية كل فرد من أفرادها العرضية والطولية، فإن إرادة بقية الصور منها تحتاج إلى بيان زائد من المتكلم وقرينة أخرى، وفي فرض عدمها كانت إرادة هذه الصورة متعينة.
الجهة الثالثة قد تقدم سابقا: أن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف النهي كما أنه يستدعي بمقتضى الفهم العرفي العموم بالإضافة إلى الأفراد العرضية كذلك يستدعي العموم بالإضافة إلى الأفراد الطولية، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، ضرورة أن إطلاق النهي في مقام الإثبات وعدم تقييد المنهي عنه بحصة خاصة دون أخرى وبزمان معين دون آخر كما أنه كاشف عن الإطلاق والعموم