أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
وسلامه عليهم في الأدعية والزيارات على تفويض دين الله إليهم فلا مانع من صدور النسخ منهم (وثانيا) ان انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله لو سلم انه يمنع عن تحقق النسخ بعده فغايته هو عدم امكان النسخ بعده من الأئمة عليهم السلام وأما بيانهم (ع) لأمد الحكم المنتهي إلى الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلا مانع عنه (نعم) الانصاف ان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد بحيث يؤل الامر إلى نسخ أغلب الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة بعيد جدا ولا يمكن الالتزام به (ومنهم) من ذهب إلى أن تلك المخصصات المتأخرة يستكشف منها اقتران العمومات المتقدمة بها وان اختفت علينا من الجهات الموجبة للاختفاء (والانصاف) ان هذه الدعوى وإن كانت معقولة في الجملة نظرا إلى وجود جملة من تلك المخصصات في الكتب المروية بطرق العامة وجملة من أسانيدها معتبرة ومنتهية إلى خيار الصحابة (رض) كعبادة بن صامت وغيره إلا أن دعوى وجود كل مخصص صادر عن الأئمة المتأخرين صلوات الله عليهم أجمعين في زمان صدور العمومات السابقة لا تخلو عن الجزاف كما هو ظاهر (وقد أجاب) العلامة الأنصاري (قده) عن الاشكال على ما في تقريراته بما (حاصله) ان بناء الاشكال على أن العمومات الصادرة سابقا إنما صدرت لأجل بيان الأحكام الواقعية فيكون تأخير البيان عن وقت العمل بها قبيحا (ولكنه) لا موجب للالتزام بذلك بل يجوز أن يكون صدور تلك العمومات لأجل بيان الاحكام الظاهرية ضربا للقانون والقاعدة فلا يلزم قبح في تأخير البيان بالنسبة إلى المراد الواقعي النفس الامري (وتبعه) على ذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فالتزم بكون المراد الاستعمالي في العمومات مغايرا للمراد الجدي وعليه بنى حجية العلم في المقدار الباقي بعد التخصيص وقد ذكرنا في بحث العام والخاص فساد ذلك وان العمومات يستحيل أن تكون ناظرة إلى مرحلة اثبات الحكم الظاهري فإن أصالة العموم في ظرف الشك في المراد وإن كانت مثبتة لحكم ظاهري إلا أنه فرع صدور العام لأجل بيان المراد الواقعي ولا يمكن أن يكون نفس العام متعرضا لاثبات حكم مترتب على الشك فيه وفيما ذكرناه هناك غنى عن الإعادة فراجع " والتحقيق " في الجواب " ان يقال " ان تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا في حد ذاته إلا أنه لا مانع من عروض عنوان آخر عليه موجب لارتفاع قبحه بل لاتصافه بالحسن نظير بقية العناوين القبيحة لولا عروض عنوان آخر عليها فإذا فرض اقتضاء الحكمة من تقية أو غيرها تأخير البيان فلا بد من التأخير وإلا لزم العمل على خلاف الحكمة
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»