أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
عدم ارث الزوجة من الدار وإن كانت معارضة بالأدلة الدالة على ارثها منها إلا أن القدر المتيقن من أدلة عدم الإرث هي الزوجة غير ذات الولد كما أن القدر المتيقن من أدلة الإرث هي الزوجة ذات الولد فيجمع بينهما بحمل كل منهما على المتيقن من مورده وإن كانت النسبة بينهما بالتباين كذا قيل (ولكنك) عرفت في بحث المطلق والمقيد ان وجود القدر المتقين في مقام التخاطب إذا لم يكن بحيث يكون اللفظ ظاهرا فيه كما في موارد الانصرافات لا يوجب تقييد الاطلاق بنفسه وعليه فلا يكون مثل هذا النحو من القدر المتيقن قابلا للقرينة في كل من الطرفين فإن غاية الأمر حينئذ هو وجود القدر المتيقن بالنسبة إلى مقام ثبوت الحكم واقعا لأجل المناسبات والاستحسانات كما قيل من أن إرث غير ذات الولد من الدار يوجب تسلط الزوجة على اتيانها برجل آخر على الورثة ووجود القدر المتيقن في الحكم كيف يمكن أن يكون رافعا للتعارض بين الدليلين في مقام الدلالة مع كون النسبة بينهما هو التباين كما هو المفروض فالحق سقوط هذا المرجح عن المرجحية من أصله (نعم) لو كان كل من المطلقين منصرفا في مقام الاثبات إلى غير ما ينصرف إليه الآخر لما تحقق التعارض بينهما كما هو ظاهر ضرورة انه لو لم يكن هناك معارض أيضا لما كان المطلق حجة لاثبات الاطلاق في حد نفسه (ومنها) ما إذا كان أحد الدليلين واردا في مورد خاص فإن وروده فيه يوجب نصوصيته بالقياس إليه فلا يجوز اخراجه عنه وتخصيصه بغير مورده فيقدم على معارضه وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه (ومنها) ما إذا لزم من تخصيص أحد الدليلين استهجان التخصيص كما إذا لم يبق له مورد أصلا أو بقي بمقدار لا يجوز التخصيص إلى ذلك المقدار بخلاف الآخر فان ذلك يوجب تقدمه عليه وإن كانت النسبة عموما من وجه (ومنها) ما إذا كان دلالة أحد الدليلين بالوضع والآخر بالاطلاق فان ما بالوضع يتقدم على غيره ويكون بيانا له فإذا ورد أكرم العالم ثم ورد لا تكرم الفساق فيقدم الثاني على الأول فيحكم حرمة إكرام العالم الفاسق فان شمول الأول له يتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه التي من جملتها عدم البيان وشمول الثاني له بالوضع يصلح أن يكون بيانا له فيقدم عليه (ومنه يظهر) انه لو وقعت المعارضة بين مفهوم الغاية الذي هو بالوضع ومفهوم الشرط الذي هو بالاطلاق لتقدم مفهوم الغاية عليه ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التعارض بين العموم الشمولي والبدلي ولو كان كلاهما بالاطلاق فان المطلق الشمولي يتقدم على المطلق البدلي فان التخيير بين افراد المطلق البدلي يتوقف على كون الافراد
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»